مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢٢ - و لو تيقنهما لا ترتيبهما تطهّر
تحرير كلام الجماعة أنّه إن علم [٥] التعاقب فلا ريب في الاستصحاب، و إلّا فإن كان لا يعتاد التجديد بل إنّما يتطهر حيث يتطهّر طهارة رافعة للحدث.
فكلام المحقق مع فرض سبق الحدث أوجه، لضعف الحكم بوجوب الطهارة مع العلم بوقوعها على الوجه المعتبر و عدم العلم بتعقّب الحدث لها المقتضي للإبطال إذا علم أنّه كان قبلهما محدثاً، و لا يرد حينئذٍ أنّ يقين الحدث مكافٍ ليقين الطهارة، لأنّ الطهارة قد علم تأثيرها في رفع الحدث.
[أمّا الحدث [٦]] فغير معلوم نقضه للطهارة، لاحتمال أن يقع بعد الحدث الأوّل قبل الطهارة، إذ الفرض عدم اشتراط التعاقب، فلا يزول المعلوم بالاحتمال، بل يرجع إلى يقين الطهارة مع الشك في الحدث.
و كلام المختلف في فرض سبق الطهارة أوجه، لأنّ نفي احتمال التجديد يقتضي توسط الحدث بين [الطهارتين، إلّا أنّ هذا القسم راجع إلى التعاقب، فلا يحتاج إلى استدراكه هيهنا [٧]]، و إن لم يتفق له تحقّق هذه القيود بل إنّما تحقّق الطهارة و الحدث و شكّ في المتأخر منهما من غير تحقيق لحاله كما ذكرناه وجب عليه الطهارة، سواء [تحقّق هذه القيود بل إنّما [٨]] علم حاله قبلهما أم لا، لقيام الاحتمال و اشتباه الحال» انتهى.
و فيه نظر، لأنّ تقييده الحكم بالبناء على الطهارة في الصورة المذكورة بكونه
[٥] في نسخة «ب»: إذا علم.
[٦] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ألف».
[٧] ما بين المعقوفتين لم يرد في المصدر.
[٨] ما بين المعقوفتين لم يرد في المصدر.