مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩٨ - كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية
جميع الأحوال أو بعضها أو لا، إن لم يكن إجماع على الوجوب في الظاهر في جميع الأحوال، أو فيه و في الظاهر في بعضها أيضاً بناءً على الاحتمالين السابقين، و إلّا ففي ما عدا الإجماع.
و الاحتياط في الصورتين اللتين يحتمل الإجماع فيهما أن لا يترك غسل البشرة، خصوصاً في غير اللحية. و كذا في المستور بالخفيف ستراً دائمياً [١]، لاحتمال الخلاف فيه و اللّٰه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
[نعم يستحب و إن كثف]
نعم، يستحب و إن كثف.
نفي المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهي استحباب التخليل مطلقا، لكنّه حكم في التذكرة باستحباب تخليل الكثيف، للاستظهار، و لأنّه (عليه السلام) كان يخلّل لحيته.
و الظاهر أنّ الخفيف إن لم يكن تخليله واجباً، كان الاستحباب فيه أظهر منه في الكثيف، لشدّة الاستظهار فيه، لكنّ الحكم بالاستحباب بمجرد هذا الوجه مشكل. و ما روي من فعله (عليه السلام) لا يمكن إجراؤه في الخفيف، و القياس عليه بالطريق [٥] الأولى لا يخلو من إشكال، إلّا أن يقال بدخوله تحت إسباغ الوضوء المندوب إليه.
[كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية]
كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية، ذكر العلامة في النهاية أنّ
[١] في نسخة «ب»: دائماً.
[٥] في نسخة «ألف»: بطريق.