مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٦٤ - كيفية الاغتسال من الجنابة
و الكافي أيضا عنه في باب الجنب قال
قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق، و الطيب، و الشيء اللزق مثل علك الروم و الطرب و ما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره، فقال: لا بأس
، محمول على الأثر الذي لا يمنع الوصول، و لا يبعد أيضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان، و هو الظاهر، و يجعل هذه الرواية دليلا عليه لو لم يكن إجماع على خلافه، لكن الأولى أن لا يجرأ عليه، و قس عليه الحال فيما رواه أيضا في زيادات باب الأغسال عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال
كن نساء النبي صلى الله عليه و آله إذا اغتسلن من الجنابة يبقى صفرة الطيب على أجسادهن، و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و آله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن
، مع ظهور الجل المذكور فيه و جهالة مستنده.
و الترتيب- كما قلناه- إلا في المرتمس قد مر القول في الترتيب، و أما سقوطه عن المرتمس فهو المشهور بين الأصحاب، و يدل عليه ما رواه التهذيب في باب الجنابة و في الزيادات أيضا في الصحيح عن زرارة قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: تبدأ
إلى أن قال
و لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك، و إن لم يدلك جسده
،