مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤١ - المكروهات على الجنب
[المكروهات على الجنب]
و يكره قراءة ما زاد على سبع، و لم يجوز الزيادة ابن البراج، و عن سلار تحريم القراءة مطلقا المشهور بين الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا و كراهة ما زاد على السبع أو السبعين، و في التذكرة أن ما زاد على السبع مكروه و ما زاد على السبعين أشد كراهة، و قال الفقيه: و لا بأس بأن يقرأ الجنب القرآن كله ما خلا العزائم، و قال ابن إدريس: له أن يقرأ جميع القرآن سوى العزائم، و أنت خبير بإمكان حملهما على المشهور بأن يحملا على نفي الحرمة و الجواز، و قال الشيخ في النهاية: و يقرأ من القرآن من أي موضع ما شاء ما بينه و بين سبع إلا أربع سور، و في المبسوط: يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاء غير العزائم، و الاحتياط أن لا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية، و يمكن حملهما أيضا على المشهور، سيما عبارة المبسوط، بل ظاهرها ما هو المشهور، و قال العلامة في المختلف و بعض أصحابنا: لا يجوز إلا ما بينه و بين سبع آيات أو سبعين آية و الزائد على ذلك محرمة مثل الأربع سور، و قال في المنتهي و قال بعض الأصحاب: يحرم ما زاد على سبعين، و كان المراد بهذا البعض ابن البراج، و حينئذ ما نسب إليه المصنف من عدم تجويزه الزيادة على سبع غير صحيح،