مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٦ - و لو أمكن بلصوق وجب
و الكسير بالتراب إذا أصابتهما الجنابة.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في الباب المذكور.
و منها: ما رواه أيضاً في الباب المذكور، في الموثق، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)،
في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة، قال: يتيمم.
و منها: ما رواه أيضاً في الحسن، عن محمّد بن سكّين و غيره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات، فقال
قتلوه، أ لا سألوا؟ أ لا يمّموه؟ إنّ شفاء العيّ السؤال
، قال: و روى ذلك في الكسير و المبطون
يتيمم و لا يغتسل.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في الباب المذكور.
و روى هذا المضمون في الفقيه أيضاً مرسلًا.
و منها: ما رواه أيضاً في الباب المذكور، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال
إن كان أجنب هو فليغتسل، و إن كان احتلم فليتيمم.