مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٣ - و لو أمكن بلصوق وجب
و قال أيضاً: «لو كان الجرح يتمكّن من شدّه و غسل باقي الأعضاء و مسح الخرقة التي عليه، وجب و لا تيمّم، و إلّا تيمم».
و قال أيضاً
لو كان الجرح في غير الأعضاء و خاف من استعمال الماء في الأعضاء، سقط و وجب التيمم، و لو كان الصحيح لا يمكن غسله إلّا بالوصول إلى الجريح، كان حكمه حكمه في جواز المسح.
هذه كلماتهم و لا يخلو ظواهرها من إجمال و تشويش. و الملخص الذي يلفّق من كلمات العلامة بحيث لا يأبى عن حمل جميعها عليه أن يقال:
إذا كان في أعضاء الطهارة كسر أو جرح أو نحوهما من القرح و كانت عليه جبيرة أو خرقة، يجب غسل الأعضاء الصحيحة أو مسحها و المسح على الجبيرة و نحوها إن لم يتمكن من النزع و الإيصال بالتفصيل الذي علم سابقاً و إن كان جروح مجرد أو كسر مجرد في أعضاء الغسل، و لم يتمكن من غسلهما، و تمكّن من مسحهما وجب، و لو لم يتمكن من المسح أيضاً فحينئذٍ الأقرب عنده وضع خرقة أو نحوها عليهما، و المسح عليها إن أمكن [٢].
و احتمل احتمالين [٣] آخرين أيضاً أحدهما: عدم وجوب وضع الخرقة و الاكتفاء بغسل الصحيح. و الآخر: الانتقال إلى التيمم، و إن [٤] لم يتمكن من وضع الخرقة و المسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيمم.
و الظاهر أنّه بناءً على الاحتمال الأوّل من الاحتمالين المذكورين إنّما يكتفي
[٢] في نسخة «ألف و ب»: لو أمكن.
[٣] كما قاله السيد العاملي في مدارك الأحكام.
[٤] في نسخة «ألف»: إذا.