مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢٣ - و لو تيقنهما لا ترتيبهما تطهّر
متطهراً حيث يتطهر طهارة رافعة للحدث غير مجوّز للتجديد ممّا لا وجه له أصلًا، لأنّ الدليل الذي ذكره لو سلّم تماميته و قطع النظر عن الإيراد الذي ذكرنا في القول الثاني لدلّ على البناء على الطهارة في الصورة [١] المذكورة و إن كان معتاداً للتجديد أيضاً.
لأنّه إذا علم أنّ الحالة السابقة كانت حدثاً، فيعلم بالضرورة أنّ الطهارة المتيقنة بعده واقعة على الوجه المعتبر رافعة للحدث [البتة [٢]]، لأنّه إمّا أن يعلم وحدة الطهارة أو لا.
فإن علم الوحدة فالأمر ظاهر، لأنّ تلك الطهارة الواحدة رافعة للحدث البتة، لأنّها إمّا بعد الحدث السابق بلا فصل أو بعد الحدث الثاني، و على التقديرين يكون رافعة البتة.
و إن لم يعلم الوحدة فحينئذٍ أيضاً معلوم أنّ تلك الطهارات المتعددة على الاحتمال أو اليقين، طهارة رافعة للحدث// (١٤٥) البتة بالبيان المذكور آنفاً، و إذ قد ثبت العلم بوقوع طهارة رافعة [٣] للحدث، فنسرد [٤] الكلام إلى آخره كما ذكره (ره).
فإن قلت: لعلّ التقييد ليس لأجل الحكم في هذه الصورة، بل إنّما هو للحكم في الصورة الثانية، إذ لا شكّ أنّ ذلك الحكم يحتاج إلى هذا التقييد.
لا يقال: إنّ تقييد الحكم الأوّل أيضاً لأجل احتياج الحكم الثاني لا معنى له، بل
[١] لم ترد في نسخة «ألف».
[٢] أثبتنا الزيادة من نسخة «ب».
[٣] لم ترد في نسخة «ألف».
[٤] في نسخة «ب»: فيرد.