مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٢٣ - و الأقطع يغسل ما بقي و لو استوعب سقط و استحب غسل العضد نصّاً
يدخل المرفق في الغسل قطعاً.
أو يبنى الكلام على قاعدة المتكلمين من القول بوجود الجزء الذي لا يتجزى، إذ حينئذٍ يوجد حدّ [١] قبل المرفق، فيمكن أن يكون انتهاء الغسل ذلك الحدّ، على تقدير عدم القول بدخول المرفق في الحكم. [و فيه أيضاً مثل ما في سابقه [٢]].
أو يقال: إنّ الخلاف حقيقة إنّما هو في أنّ دخول المرفق في الغسل [٣] إمّا بالأصالة أو بتبعية اليد، لكن يخالفه [٤] ظاهر بعض كلماتهم.
و إذ قد تقرّر هذا فنقول: إن كان المرفق هو الحدّ المشترك كما هو الظاهر من كلام أهل اللغة فعند قطع اليد منه لا يخلو إمّا أن يطلق المرفق على طرف العضد، بأن يكون كلّ من الخطّين المتداخلين اللذين هما طرفا الساعد و العضد عند الوصل مرفقاً، فعند القطع يبقى [٥] الإطلاق على الخطّ الباقي أو لا، بل يكون إطلاق المرفق على الحدّ المشترك باعتبار كونه طرف الساعد، أو بشرط التداخل، فعند القطع ينتفي محلّ الإطلاق قطعاً.
فعلى الأوّل: لا يخلو أيضاً إمّا أن يقال بدخول المرفق في الغسل أصالة// (١١١) أو تبعاً.
فإن كان الأوّل: فينبغي أن يحكم على طريقتهم [٦] بوجوب غسل طرف العضد حين القطع من المرفق البتة، بناءً على ما ذكروه في وجوب غسل بقية
[١] في نسخة «ألف»: يجد حدّه.
[٢] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف و ب».
[٣] في نسخة «ألف»: الحكم.
[٤] في نسخة «ألف»: لا يخالفه.
[٥] في نسخة «ألف و ب»: لا يبقى.
[٦] في نسخة «ب»: طريقهم.