مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٢ - ١- باب اقامة الحدود
جعل لكل شيء حدا و لمن جاوز الحد حدا قال قلت أرسل رسولا و أنزل عليه كتابا و أنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه و جعل عليه دليلا و جعل لكل شيء حدا؟
قال: نعم قلت و كيف جعل لمن جاوز الحد حدا قال قال إن اللّه عز و جل حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد و إن اللّه عز و جل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله و من فعل غير ذلك إن كان عزبا حد و إن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
١٥- عنه عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن أبان ابن عثمان عن سليمان ابن أخي حسان العجلي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ما خلق اللّه حلالا و لا حراما إلا و له حدود كحدود داري هذه ما كان من الطريق فهو من الطريق و ما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه و الجلدة و نصف الجلدة.
١٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به.
فقلت أضربه بالسيف فقال يا سعد و كيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه أنه قد فعل قال إي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه أنه قد فعل لأن اللّه عز و جل قد جعل لكل شيء حدا و جعل