مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٠ - ١- باب اقامة الحدود
الجلدة.
٥- عنه عن أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول للقرآن حدود كحدود الدار.
٦- عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال في نصف الجلدة و ثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط و بثلثي السوط ثم يضرب به.
٧- عنه عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عبادة يا سعد أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: ما ذا يا سعد،
فقال سعد: قالوا لي لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تفعل به فقلت كنت أضربه بالسيف فقال يا سعد فكيف بالشهود الأربعة فقال يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه أنه قد فعل فقال نعم لأن اللّه قد جعل لكل شيء حدا و جعل على من تعدى الحد حدا.
٨- عنه عن عمرو بن عثمان عن علي بن الحسين بن رباط عن أبي مخلد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة ما كنت صانعا برجل لو وجدته على بطن امرأتك قال كنت و اللّه ضاربا رقبته بالسيف قال فخرج النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد فأخبر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بخبرهم و ما قال سعد
فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يا سعد فأين الأربعة الشهداء الذين قال اللّه فقال يا رسول اللّه مع رأي عيني و علم اللّه فيه أنه قد فعل فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و اللّه يا