مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١ - ١٠- باب تحريم الخمر و النبيذ
حرمها اللّه عز و جل على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب و لا يشفع إذا شفع و لا يصدق إذا حدث و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على اللّه عز و جل ضمان و لا له أجر و لا خلف.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شارب الخمر لا يعاد إذا مرض و لا يشهد له جنازة و لا تزكوه إذا شهد و لا تزوجوه إذا خطب و لا تأتمنوه على أمانة.
١٢- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه و إن مات فلا تحضروه و إن شهد فلا تزكوه و إن خطب فلا تزوجوه و إن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.
١٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن بشير الهذلي عن عجلان أبي صالح قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المولود يولد فنسقيه من الخمر فقال من سقى مولودا خمرا أو قال مسكرا سقاه اللّه عز و جل من الحميم و إن غفر له.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و درست و هشام بن سالم جميعا عن عجلان أبي صالح قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول قال اللّه عز و جل من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو مغفورا له و من ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنة و سقيته من الرحيق المختوم و فعلت به من الكرامة ما أفعل بأوليائي.