مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٢ - ١٦- باب ولاء المعتق
الزمان الصدقة أفضل العتق أفضل إذا كان الناس حسنة حالهم و إذا كان الناس شديدة حالهم فالصدقة أفضل و بيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال.
١٥- عنه روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له بيعه و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في الدين و أيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.
١٦- عنه روى حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المعتق هو المولى و الولد ينتمي إلى من يشاء.
١٧- عنه روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن السائبة قال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء و لا علي من جريرتك شيء و يشهد على ذلك شاهدين.
١٨- عنه روي عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة قال يتولى من شاء و على من يتولى جريرته و له ميراثه قال قلت فإن سكت حتى يموت و لم يتول أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
١٩- عنه روى ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا هل للمدسوس أن يشتريه كله من مال العبد و لا يخبر السيد أنه إنما يشتريه من مال العبد قال لا ينبغي و إن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه و بين اللّه عز و جل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشاء بعد أن يكون زيادة من ماله