مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤١ - ١٦- باب ولاء المعتق
اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال للذي أعتق.
١١- عنه في رواية عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إن شاءت تقر عند زوجها و إن شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الولاء لمن أعتق و صدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)
فعلقته عائشة و قالت إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا يأكل الصدقة فجاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ قالت يا رسول اللّه صدق به على بريرة و أنت لا تأكل الصدقة فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هو لها صدقة و لنا هدية ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن.
١٢- عنه روى صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى عبدا و له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء أولاده لمن أعتقه.
١٣- عنه روي عن بكر بن محمد أنه قال دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و معي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا قلت مولانا فقال أعتقتموه أو أباه فقلت بل أباه فقال ليس هذا مولاك هذا أخوك و ابن عمك و إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك و ابن عمك.
١٤- عنه قال و سأله (عليه السلام) رجل و أنا حاضر فقال يكون لي الغلام و يشرب و يدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فأعتقه أحب إليك أم أبيعه و أتصدق بثمنه فقال إن العتق في بعض الزمان أفضل و في بعض