مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٠ - ٤- باب الزنا و عقوبته
١٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
١٧- عنه عن سهل عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أين تضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته.
١٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الزاني إذا زنى جلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
١٩- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شيء و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد و إن علم مكانه بعث إليه.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع و همت ضرب الحد و غرم الدية و إن قال تعمدت قتل.
٢١- عنه عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرابع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
٢٢- الصدوق: روي عن هشام بن سالم عن عقبة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها للّه عز و جل لا