مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٢ - ٤- باب الزنا و عقوبته
امرأتان قال وجب عليه الرجم فإن شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب الحد حد الزاني.
٢٩- عنه روى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد اللّه يعني ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشاب الحدث جلد مائة و نفي سنة من مصره.
٣٠- عنه روي عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الزنا شر أو شرب الخمر و كيف صار في الخمر ثمانين و في الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر اللّه عز و جل به.
٣١- عنه روى محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه و يخبره و يسأله أن يجعله في حل و لا يعود قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال يلقى اللّه عز و جل زانيا خائنا.
قال: قلت فالنار مصيره قال شفاعة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و شفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا و لا تتكلوا على شفاعتنا فو اللّه لا ينال أحد شفاعتنا إذا فعل هذا حتى يصيبه ألم العذاب و يرى هول جهنم.
٣٢- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الزناء أشر أم شرب الخمر قال الخمر قلت فكيف صار الخمر ثمانين و في الزناء مائة قال يا إسحاق الحد واحد أبدا و زيد هذا لتضييعه النطفة و