مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٩ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
ثم يرجمه.
قال و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود اللّه في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد اللّه (عليه السلام) فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟.
فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه و إذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق اللّه و إذا أقر على نفسه بالزنى و هو غير محصن فهذا من حقوق اللّه قال و أما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه و إذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم.
٧٠- عنه عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين و لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
٧١- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أتى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) رجل فقال إني زنيت فصرف النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء إليه الثالثة فقال يا رسول اللّه إني زنيت و عذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة.
فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أ بصاحبكم بأس يعني جنة قالوا لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد