مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٧ - ١٨- باب النوادر
رجلا أن يحفر له.
بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال يقسم عشرة على خمسة و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى و الاثنان للثانية و الثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى عشرة.
٩- الصدوق: روى أحمد بن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان و يبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذا و هما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد و ذهب هذا فاشترى هذا من مولاه و جاء هذا و أخذ بتلبيب هذا و أخذ هذا بتلبيب هذا.
و قال كل واحد منهما لصاحبه أنت عبدي قد اشتريتك قال يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب فالذي أخذ فيه هو الذي سبق الذي هو أبعد و إن كانا سواء فهما رد على مواليهما.
١٠- عنه سأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
١١- عنه سأل منصور بن حازم أبا عبد اللّه ع عن حظيرة بين دارين، فذكر أن عليا ع قضى بها لصاحب الدار الذي من قبله القماط.
١٢- عنه روى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أتى جبلا فشق منه قناة جرى ماؤها سنة ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأول قال يقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها فإن كانت الأخيرة أضرت بالأولى فليتعور و قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بذلك و قال إن كانت الأولى أخذت ماء