مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٩ - ٩- باب القضاء بالبينات و الايمان
سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال و كان يقول: «اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فأده إليه». ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.
٣٠- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان و اختلفوا قال يقرع بينهم فمن أقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.
٣١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم و يقيم الذي في يديه الدار أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف و تدفع إليه، و ذكر أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا و قامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة و استحلفهم قال فسألته حينئذ فقلت أ رأيت إن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن و لم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها و أقام البينة عليها.
٣٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحق.
٣٣- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم