مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٤ - ٧- باب شهادة الصبيان و المماليك
ابن عروة عن بريد [بن معاوية] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
٦- الصدوق روى حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في المكاتب كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم و يجلد في الحد على قدر ما أعتق منه قلت أ رأيت إن أعتق نصفه أ تجوز شهادته في الطلاق قال إن كان معه رجل و امرأة جازت شهادته.
٧- عنه روي عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق قلت فإن من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان فقال سبحان اللّه أ ما علمت أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال إن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل فإنها تحضرها الملائكة و قد سابق رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أسامة بن زيد و أجرى الخيل.
٨- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب و ذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي و إن كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
٩- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم و إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.