مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٥ - ٧- باب شهادة الصبيان و المماليك
١٠- عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل و امرأة و قال أبو بصير و إلا فلا تجوز.
١١- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه فقال تجوز في الدين و الشيء اليسير.
١٢- عنه عن ابن أبي عمير و فضالة جميعا عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده.
١٣- عنه أبو عبد اللّه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية و أن الحمل منه قال تجوز شهادتهما و يردان عبدين كما كانا.
١٤- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) تجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه.
١٥- عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه.
١٦- عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن