مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦١ - ٦- باب الشهادة و اليمين
الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق فقال إذا خشي سيفه و سطوته فليس عليه شيء يا أبا بكر إن اللّه يعفو و الناس لا يعفون.
٢٨- عنه عن المحاسن أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الأكسية قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى أحلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت.
٢٩- عنه عن العياشي عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير اللّه إن اللّه يقول فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.
٣٠- عنه عن ابن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لا تحلف اليهودي و النصراني و لا المجوسي بغير اللّه إن اللّه يقول فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.
٣١- عنه عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تحلف بغير اللّه و قال اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا باللّه.
٣٢- عنه عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا باللّه.
٣٣- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الرجل و المرأة يتداعيان متاع البيت قال إن كانت لواحد منهما بينة عليه فهو أحق به من الذي لا بينة له و إن لم تكن بينهما بينة تحالفا فأيهما حلف و نكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف لهم و للمرأة ما للنساء و الوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك.
٣٤- عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير