مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٠ - ٤- باب شهادة الزور
قال إذا تابوا تاب اللّه عليهم و قبلت شهادتهم بعد.
١٠- عنه أبي قال حدثني سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان يشهد هو و آخر معه أدى النصف.
١١- عنه حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.
١٢- الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شاهد الزور قال إذا كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
١٣- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في شهادة الزور ما توبته قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
١٥- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول.