مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٩ - ٤- باب شهادة الزور
الشاهدان الحد و يضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد و ترجع إلى زوجها الأول.
٦- عنه روى علي بن مطر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس و قوله عز و جل: «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا» قلت بم تعرف توبته قال يكذب نفسه على رءوس الأشهاد حيث يضرب و يستغفر ربه عز و جل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته.
٧- عنه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه و يحلف أن ليس له عليه شيء و ليس لصاحب الحق على حقه بينة أ يجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه قال لا يجوز ذلك لعلة التدليس.
و هذا في رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
٨- عنه أبي قال حدثني سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال شاهد الزور لا تزال قدماه حتى تجب له النار.
٩- عنه حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أيوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت و ذلك إلى الإمام يطاف عليهم حتى يعرفوا فلا يعودوا قال فقلت له و إن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعده