مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٠ - ٢- باب اداء الشهادة
التي أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدال على ذلك كله و الساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و غيبته و يجب عليهم توليته و إظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين و أن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة.
و ذلك أن الصلاة ستر و كفارة للذنوب و لو لا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لأن الحكم جرى فيه من اللّه و من رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالحرق في جوف بيته قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة.
و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا غيبة إلا لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره فإن حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم.
١١- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال و تكره شهادة الأجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس به له بعد مفارقته.
١٢- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا قال