مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٠ - ١٦- باب ذبائح اهل الكتاب
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال و اللّه ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم و لا يؤمن عليها إلا مسلم.
١٥- عنه بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن فقال أ ليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة و يأتيه بثمنها و ربما ملحها فيأتيه بها مملوحة.
قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله و لا يحركه و إن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم و ليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول اللّه عز و جل: «وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» فقال إن أبي (عليه السلام) كان يقول ذلك الحبوب و ما أشبهها.
١٦- الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) لا تأكل ذبيحة اليهودي و النصراني و المجوسي و جميع من خالف الدين إلا ما إذا سمعته يذكر اسم اللّه عليها و في كتاب علي (عليه السلام) لا يذبح المجوسي و لا النصراني و لا نصارى العرب الأضاحي و قال تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم اللّه عز و جل.
١٧- عنه في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما تقول في ذبائح النصارى فقال لا بأس بها قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال إنما أرادوا بالمسيح اللّه تعالى.