مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٧ - ٦- باب صيد السمك
الحيتان و إن لم يسم قال لا بأس به.
٣٤- عنه عن علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن صيد الحيتان و إن لم يسم عليه قال لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.
٣٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صيد الحيتان و إن لم يسم فقال لا بأس به و سألته عن صيد المجوس للسمك آكله فقال ما كنت لآكله حتى أنظر إليه.
٣٦- عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مجوسي يصيد السمك أ يؤكل منه فقال ما كنت لآكله حتى أنظر إليه قال حماد يعني حتى أسمعه يسمي.
٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صيد المجوس فقال لا بأس إذا أعطوكه حيا و السمك أيضا و إلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.
٣٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك و يسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه.
٣٩- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوس.
٤٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير