مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٥ - ٦- باب صيد السمك
على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسألته عنها فقال كلها فلها قشر.
١٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سأل العلاء بن كامل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن الجري فقال وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) أشياء محرمة من السمك فلا تقربها ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه.
١٩- عنه عن حنان بن سدير قال أهدى الفيض بن المختار لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ربيثا فأدخلها إليه و أنا عنده فنظر إليها و قال هذه لها قشر فأكل منه و نحن نراه.
٢٠- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي الهمذاني عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجري فقال إن اللّه عز و جل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري و الزمير و المارماهي و ما سوى ذلك و ما أخذ منهم البر فالقردة و الخنازير و الوبر و الورل و ما سوى ذلك.
٢١- الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) كل من السمك ما كان له فلوس و لا تأكل منه ما ليس له فلس.
٢٢- عنه روى حماد عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها في الماء فماتت أ تؤكل قال لا.
٢٣- عنه سأله عبد الرحمن بن سيابة عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته.
٢٤- عنه روى أبان عن زرارة قال قلت له سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها قال نعم.