مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٦ - ٦- باب صيد السمك
٢٥- عنه سأل أبو الصباح الكناني أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحيتان يصيدها المجوس قال لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها.
٢٦- عنه في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بكواميخ المجوس و لا بأس بصيدهم السمك.
٢٧- عنه قال: سألته (عليه السلام) عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها قال لا بأس.
٢٨- عنه سأله الحلبي عن صيد الحيتان و إن لم يسم فقال لا بأس به.
٢٩- عنه قال الصادق (عليه السلام) لا تأكل الجري و لا المارماهي و لا الزمير و لا الطافي و هو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء.
٣٠- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة أخرى قال كلهما جميعا.
٣١- عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة قال تؤكلان جميعا.
٣٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن المبارك عن صالح بن أعين عن الوشاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها و هي حية تضطرب آكلها قال إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها و إن لم تكن تسلخت فكلها.
٣٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن صيد