مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٠ - ١- باب الصيد بالسلاح
عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السهم و ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل يغيب عنك أو لم يغب عنك.
٢٢- عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرمي الصيد و هو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال كله و إن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فلا تأكله.
٢٣- عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا ترمي الصيد بشيء هو أكبر منه.
٢٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل.
٢٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّه عليه فليأكل مما قتل و إن كانت له نبل غيره فلا.
٢٦- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصيد يصيبه بحديدة و قد سمى حين رمى فقال يأكله إذا أصابه و هو يراه و عن صيد المعراض قال إن لم يكن له نبل غيره و سمى حين رمى فليأكل منه و إن كان له نبل غيره فلا.
٢٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل