مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٢ - ٩- باب العبد يعتق و له مال
ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أ حلال هي له قال فقال لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة قال فقلت له فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول قال لا إلا أن يعمل له بها و لا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
٥- الصدوق: روى جميل عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و إلا لم يجز.
٦- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في المملوك يدس ما لا مع رجل فيشتريه به فيعتقه و لم يعلم المولى بالمال و لا أذن له فيه فالمولى بالخيار إن شاء أعاده رقيقا و احتبس المال أو رده إليه إن شاء.
٧- عنه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا في رجل أعتق عبدا و للعبد مال قد علمه مولاه و تركه له فالمال للعبد المعتق فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده فله و لهم أخذ المال.
٨- عنه عن علي و أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهم قالوا العبد لا يملك شيئا إلا ما ملك مولاه و لا يجوز أن يعتق و لا أن يتصدق و لا يهب مما في يديه إلا أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه ما لا من ماله أو أباح له ما فعله فيه أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه و أباح له ما أصاب بعد ذلك.