مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢١ - ٩- باب العبد يعتق و له مال
اللّه (عليه السلام) قال إذا كاتب الرجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم أن له ما لا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
٣- الطوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة و رضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته ما لا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك.
ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ ليس قد فرض اللّه تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم و أجر ذلك له قلت فإن أعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟
قال فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه قلت له أ ليس قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الولاء لمن أعتق قال فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه أ يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه؟ قال فقال لا يجوز ذلك و لا يرث عبد حرا.
٤- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك و من كل ما كان مني إليك و مما أخفتك و أرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه.