مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٦ - ٧- باب المكاتب
الغلاء قال نعم.
٤٥- عنه عن البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتب مات و لم يؤد من مكاتبته و ترك ما لا و ولدا من يرثه؟
قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه أنه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق و كان قد عجز عن أداء نجومه فإن ما ترك من شيء فهو لسيده و ابنه رد في الرق و إن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه و إن كان لم يشترط ذلك عليه فإن ابنه حر و يؤدي عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه و ليس لابنه شيء حتى يؤدي ما عليه و إن لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه.
٤٦- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته و يبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال يأخذون ما بقي و يعتق.
٤٧- عنه عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفي و له مال قال يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته و ما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله.
٤٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) قال سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها قال يؤدى عنه من مال الصدقة إن اللّه تعالى يقول في كتابه: «وَ فِي الرِّقابِ»*.