زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الأول فيما يتعلق بمادة
و يرده ان لفظ الأمر في هذه الآية استعمل في الإرادة التكوينية لا في الفعل العجيب.
قال و منها الغرض كما تقول جاء زيد لامر كذا.
و يرده ان لفظ الامر لم يستعمل في مفهوم الغرض و لا مصداقه لان لفظ لام يفيد ذلك و الامر انما هو متعلق ذلك.
و اما ما افاده المحقق الخراساني [١] من ان عد بعضها من معانيه من
اشتباه المصداق بالمفهوم.
فيرده مضافا إلى ما مر من عدم كون جملة منها من معاني لفظ امر و لا مصاديقه: ان اشتباه المفهوم بالمصداق انما يكون فيما إذا كان اللفظ موضوعا للمصداق بما هو مصداق لذلك المعنى المتوهم وضع اللفظ له.
و اما إذا كان مصداقا و لكن لم يلاحظ مصداقية له في مقام وضع اللفظ و الاستعمال، فليس من باب خلط المفهوم بالمصداق و هذه الموارد من قبيل الثاني كما لا يخفى.
٢- ان المعاني المتعددة التي ذكروها للفظ الامر هل ترجع إلى معنى واحد، ام لا؟
و قد مر اختيار المحقق النائيني (ره) للاول، و استدل له بانا نرى بالوجدان ان الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد.
[١] كفاية اصول ص ٦١