زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٨٤ - استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر
في ظرف الانشاء لا يلزم من عدم اخذه مفروض الوجود التكليف بما لا يطاق فلا ملزم لاخذه مفروض الوجود، و على ذلك:
فما ذكره، من لزوم فرض وجود الامر قبل وجوده في مقام الانشاء، و من لزوم توقف فعلية الحكم على نفسها في مقام الفعلية من اخذ قصد الامر في المتعلق، غير تام.
اما ما ذكره في مقام الانشاء فلعدم الملزم لاخذ الامر مفروض الوجود.
و اما ما ذكره في مقام الفعلية فلانه ايضا يتوقف على لزوم اخذ الامر مفروض الوجود في مرحلة الانشاء الذي عرفت فساده.
و اما ما ذكره من ان لازم الاخذ المزبور توقف قصد الامتثال على نفسه في ذلك المقام.
فهو يندفع: بما ذكرناه في مقام الجواب عن ما ذكر في وجه الاستحالة من لزوم داعوية الشيء إلى داعوية نفسه، من انحلال الامر بالمركب إلى اوامر عديدة حسب ما للمركب من الاجزاء، و انه لا مانع من كون بعض الاوامر الضمنية، تعبديا و بعضه توصليا: فانه على ذلك يكون المأخوذ في المتعلق قصد الامر الضمنى المتعلق بالصلاة، و المكلف يقصد امتثال ذلك الامر الضمنى فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه، امكان اخذ الامر في المتعلق، و كونه من اجزاء المأمور به.