زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٥٠ - ثمرة هذا البحث
١- إن أم الزوجة كبنت الزوجة كما أن الثانية تحرم و ان وجدت بعد خروج الأم عن الزوجية كذلك الأولى فالكبيرة أم من كانت زوجته.
٢- إن المشتق اعم من المتلبس و من المنقضي عنه المبدأ فيصدق عليها أم الزوجة بهذا الاعتبار.
٣- انه لمكان اتصال آخر زمان زوجية الصغيرة بأول زمان أمومة الكبيرة، تكون كالمجتمع معها زمانا فيصدق على المرضعة بعد هذه المسامحة العرفية أنها صارت أم الزوجة حقيقة.
٤- إن بطلان زوجية البنت في طول حصول الأمومة و البنتية، ففي تلك المرتبة يصدق عليها أم الزوجة فتحرم.
و الكل كما ترى:
أما الأول: فلما مر من أن ظاهر الآية الكريمة و النصوص أن المحرّم هي أم الزوجة و في النسب لا يتصور تحقق الأمومة بعد الخروج عن الزوجية بخلاف بنت الزوجة، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لإثبات حرمة من اتصفت بالأمومة بعد خروج البنت عن الزوجية.
و أما الثاني: فسيأتي الكلام في المبنى.
و أما الثالث: فلان المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على المصاديق تضرب على الجدار.
و أما الرابع: فلان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية