زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢٧ - الاشتراك
المتشتتة، و انه الموضوع له، تكليف بارد كما صرح به المحقق العراقي (ره) [١].
و أما المقام الثالث: فقد يتوهم انه يمتنع استعمال المشترك في القرآن المجيد، لان اللّه تعالى.
إما أن لا يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم
التطويل بلا طائل.
و إما أن يعتمد على شيء فيلزم الإهمال و الإجمال و كلاهما غير لائقين بكلامه تعالى.
و يُردّ الأول: انه إذا كان الاتكال على القرينة الحالية فلا يلزم التطويل، و إذا كان الاتكال على القرينة المقالية أتى بها لغرض آخر زائدا على بيان المراد لا يكون بلا طائل.
و يُردّ الثاني: منع كون الإجمال غير لائق بكلامه، إذ الغرض ربما يتعلق بالإجمال و قد اخبر اللّه تعالى بوقوعه في كلامه فقال عز و جلّ: مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات [٢] و المتشابه هو المجمل.
ثم انه لا يهمنا البحث في أن منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينيا أو تعينيا.
[١] انظر مقالات الأصول ج ١ ص ١٥٩ (المقالة الحادية عشر في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى).
[٢] سورة آل عمران الآية ٧.