بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٣ - الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا [١]؟
اعلم: أنّ هذا البحث قد انقلب عمّا هو عليه أوّلا، ضرورة أنّه لا معنى للبحث عن هذا العنوان و لا محصل له، بل محصله لا يكون إلّا التناقض؛ فإنّ مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط و هو الأمر، فيكون محصل العنوان: أنّ مع فرض عدم الأمر هل يجوز الأمر أو لا؟ و ليس
[١]. انظر عنوان المسألة و البحث فيها عند القدماء في الذريعة إلى اصول الشريعة ١:
٤٣٠؛ عدة الاصول ٢: ٥١٨؛ معارج الاصول: ١٦٧ و ما بعدها؛ المستصفى ١: ٢١٥؛ الإحكام، الآمدي ٣: ١١٥؛ الإبهاج بشرح المنهاج ٢: ٢٣٤؛ اللمع في اصول الفقه:
٥٦؛ شرح اللمع ١: ٤٨٥؛ شرح المنهاج ١: ٤٦٩؛ المعتمد ١: ١٦٤ (شروط حسن الأمر)، و ٣٧٥- ٣٧٦؛ الإحكام، ابن حزم ٤: ٥١٢؛ المنخول: ٣٩٢؛ روضة الناظر:
٧٠؛ المحصول ٢: ٢٧٥، و ٣: ٣١١.
و عند المتأخرين في معالم الدين: ٨٥؛ قوانين الاصول ١: ١٢٤، سطر ٥؛ هداية المسترشدين: ٣٠٠؛ الفصول: ١٠٩، سطر ١٥.