بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٩ - الأمر بالمسبب في الأفعال التوليدية
الأمر بالمسبب في الأفعال التوليدية [١]
لا يخفى عليك: أنّ النزاع في وجوب المقدمة السببية لا يصح إلّا بعد الفراغ عن النزاع في أنّ الأوامر المتعلقة بالمسببات ظاهرا تكون متعلقة بها واقعا و لبّا أيضا أو أنّها بحسب الواقع متعلقة بالأسباب، فعلى القول الأوّل يأتي النزاع في وجوب السبب من باب المقدمية، و أمّا على القول الثاني فلا مجال للنزاع المذكور.
بيان ذلك: أنّ القوم اختلفوا فيما إذا تعلق الأمر بالمسبب ظاهرا في أنّ متعلقه هل هو المسبب حقيقة، أو هو السبب و ان كان متعلقه ظاهرا هو المسبب على أقوال:
أحدها: وجوب المسبب مطلقا [٢].
ثانيها: وجوب السبب مطلقا [٣].
ثالثها: التفصيل [٤] بين ما إذا كان بين السبب و المسبب فاعل بالطبع أو الإرادة كما في صورة الأمر بإلقاء شخص في النار للإحراق أو
[١]. انظر البحث الكلامي في ذلك في كشف المراد للعلامة الحلي (رحمه اللّه)، المسألة السابعة من الفصل الثالث في أفعاله تعالى. و أيضا نهج الحق و كشف الصدق للعلامة، المطلب السادس عشر من المبحث الحادي عشر. و قال فيه: «ذهبت الإمامية إلى أنّ المتولّد من أفعالنا، مستند إلينا. و خالفت أهل السنة في ذلك، و تشعبوا في ذلك ... و ذهبت الأشاعرة إلى أنّ المتولّد من فعل اللّه تعالى ... الخ».
[٢]. معالم الدين: ٥٧.
[٣]. نقله صاحب المعالم و استشكل عليه في المصدر نفسه: ٥٨.
[٤]. أوائل المقالات: ١٢٥؛ الموافقات في اصول الشريعة ١: ١٩٣ و ما يليها؛ درر الفوائد للمحقق الحائري: ١١٩- ١٢٢.