غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦٥٧ - التنبيه الرابع عشر دوران الأمر بين التمسك بعموم العام واستصحاب حكم المخصّص
إلى
أوّل زمان اطّلاعه بالغبن فبعده لا يسوغ له الفسخ لأنّ عمومU}أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ{U الأزماني يشمله، ردّ عليه الشيخ الأنصاري بما ذكرنا نحن من
أنّه موقوف على ثبوت العموم الأزماني لU}أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{Uو لم يثبت[١].
و لكنّ الميرزا قدّس سرّه ذكر أمرا آخر وملخّصه: أنّ كلّ قضيّة لا بدّ فيها
من حكم وموضوع ومتعلّق، مثلا: لا تكذب، فيها موضوع وهو الإنسان، وحكم وهو
الحرمة، ومتعلّق للحكم وهو الكذب، وكذا: لا تشرب الخمر، غير أنّ الموضوع
فيها مركّب من الإنسان والخمر، وقد يتركّب الموضوع من أكثر فالزمان إن اخذ
في الحكم فلا يمكن التمسّك بالعموم، وإن اخذ في المتعلّق يمكن التمسّك
بالعموم فلا يجري حينئذ الاستصحاب من دون فرق في المقامين بين كون الزمان
ظرفا أو قيدا في العموم أو في المخصّص أو فيهما أو بالاختلاف.
توضيح مراده: أنّه تارة يؤخذ العموم الزماني في ناحية متعلّق الحكم وحينئذ
فيرد الحكم على متعلّق عام، واخرى يؤخذ العموم الزماني في ناحية نفس الحكم
ولا ريب في توقّف أخذ العموم فيه على فرض وجوده. والفرق بين الصورتين من
جهتين:
الاولى: أنّه إذا اخذ العموم الزماني في المتعلّق بأيّ نحو اخذ، سواء كان
بنحو الاستغراق أو بنحو المجموع قيدا كان أو ظرفا، فالحكم يرد على المتعلّق
العامّ، وهذا بخلاف ما إذا اخذ العموم الزماني في ناحية الحكم فإنّ نفس
دليل الحكم يستحيل أن يتكفّل ذلك، بل لا بدّ أن يثبت الحكم أوّلا ولو فرضا
ثمّ يؤخذ العموم فيه، ضرورة أنّ ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له.
الثانية من جهتي الفرق: أنّه في الصورة الاولى قد يكون نفس دليل الحكم
مبيّنا لاستمراره وقد يبيّنه دليل آخر، وهذا بخلافه على الثاني، فإنّ نفس
دليل الحكم
[١]المكاسب ٥: ٢٠٧.