غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٩ - في قطع القطّاع
و إن
اريد بالموافقة الالتزاميّة أن يأتي بالواجب لوجوبه وبالمستحبّ لاستحبابه،
فقد تقدّم أنّ قصد الوجه غير معتبر في صحّة العبادة، بل يكفي إتيانها
مضافة إلى المولى كما استظهرنا ذلك من الرواية الواردة في الوضوء أن تأتي
به بنيّة صالحة، على أنّ كلامنا لا يخصّ العبادات بل مطلق ما تعلّق به
القطع وإن كان حكما وضعيّا.
و إن كان المراد من الموافقة الالتزاميّة العقد للقلب على وجوب العمل
الواجب وحرمة المحرّم مثلا، بمعنى أنّ دليل الواجب دلّ على لزوم عملين
أحدهما خارجي والآخر جانحي وأنّ بموافقتهما يحصل ثوابين وبمخالفتهما عقابين
وبامتثال أحدهما وعصيان الآخر ثواب الممتثل وعقاب المتروك، فهو أمر لا
دليل عليه أصلا.
ثمّ على تقدير اعتبار الموافقة الالتزاميّة ففي مورد دوران الأمر بين
المحذورين حيث لا يمكن الموافقة الجارحيّة فلا ريب في إمكان الموافقة
الجانحيّة والالتزام بما هو حكم اللّه في الواقع وإن لم يعلم على التفصيل،
كما أنّ جريان الاصول العمليّة لأنّها إنّما تعيّن الوظيفة العمليّة ولا
ربط لها بالحكم الواقعي لا يمنع جريانها في أطراف العلم الإجمالي من
الالتزام بالموافقة الالتزاميّة أصلا. نعم لو كان قيام الاصول يوجب تغيير
الأحكام الواقعيّة عمّا هي عليه إلى غيره لأخلّ جريان الاصول بالموافقة
الالتزاميّة، فافهم.