غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٧٨٩ - في التعدّي عن المنصوص من المرجّحات وعدمه وحجّة الطرفين
B}-لضعف
السند أسقط الشهرة عن كونها مرجحا إلى كونها مميّزة للحجة عن اللاحجة،
بحمل المجمع عليه على معناه الحقيقي وهو المجمع على روايته، وحمل لا ريب
فيه على نفي الريب حقيقة كما هو ظاهرها.
فحصر المرجّحات بخصوص موافقة الكتاب أولا فلو كانت الروايتان معا موافقتين
أو مخالفتين بنحو التخصيص أو لم يكن للحكم ذكر في الكتاب كلية فالرجوع إلى
خصوص الرواية المخالفة للعامة، وعلى تقدير مخالفتهما معا فمقتضى القاعدة
الأولية قصور دليل الحجّية عن شموله للمتعارضين معا فيقتضي أن تسقط
الروايتان معا عن الحجّية إلاّ أن يخرجنا عن هذه القاعدة دليل حاكم.
و إذا انتهينا إلى هذا فقد استظهر أيّده اللّه عدم الدليل المخرج عن
القاعدة الأولية، لأنّ الروايات الدالة على التخيير إمّا ابتداء وبعد فقد
المرجّحات، كلّها أو بعضها لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة، وقد تشتمل
عليهما معا، وحينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى أدلّة الأصول والعمل بما تقتضيه
من براءة أو احتياط أو استصحاب أو غير ذلك، واستناد المشهور إلى الرواية
الضعيفة لا يوجب جبرها بحسب نظره أيّده اللّه، فتسقط كلّها عن الحجّية. وقد
أيّد دعواه بأنا لم نجد فقيها ذهب إلى التخيير عند فقد المرجّحات أصلا
وإنّما هو كلام يسطر في الأصول فقط.
و تفصيل الروايات الدالة على التخيير على ما ذكره صاحب الحدائق(انظر الحدائق ١: ٩١-٩٦)ان الروايات ثمانية:
١-رواية الاحتجاج: عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السّلام يجيئنا الرجلان
وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحق فقال عليه السّلام إذا
لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت(الوسائل ١٨: ٨٧، الباب ٩ من أبواب صفات
القاضي، الحديث ٤٠).
و قد ردها الاستاذ أيّده اللّه بضعف السند.
٢-مرفوعة زرارة: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر وقد ردّها بالطعن-