غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٧٩٠ - في التعدّي عن المنصوص من المرجّحات وعدمه وحجّة الطرفين
B}-في
غوالي اللآلي ومؤلفه وإنها لم توجد في كتب العلاّمة على أنها على تقدير
الوجود مرفوعة لا يمكن العمل بها(مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، الباب ٩ من أبواب
صفات القاضي، الحديث ٢).
٣-مرسلة الكافي بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك(الوسائل ١٨: ٧٧، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٦).
و قد ردّها الأستاذ بضعف السند.
٤-مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان عجل اللّه فرجه حيث سأله عن التكبير بعد
التشهد الأول: الجواب، في ذلك حديثان أمّا أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى
أخرى فعليه التكبير وأما الحديث الآخر فإنه روى إذا رفع رأسه من السجدة
الثانية وكبّر وجلس ليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد
الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا(الوسائل ١٨:
٨٧، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٣٩).
و قد ردّها بضعف السند أولا وبخروجها عن التعارض الاصطلاحي، إذ أن الثانية مخصّصة لعموم الأولي.
٥-رواية الاحتجاج عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال
عليه السّلام: إذا سمعت من اصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسع عليك حتى ترى
القائم فترد عليه(الوسائل ١٨: ٨٧، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث
٤١).
و قد ردّها الاستاذ بضعف السند أولا وبضعف الدلالة ثانيا فإنها في مقام بيان حجية خبر الثقة ولا تعرض فيها للتعارض.
٦-الفقه الرضوي الوارد في النفساء(مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٦، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٢).
و قد ردها بأن الفقه الرضوي لم يثبت كونه كتاب رواية فضلا عن كونها معتبرة. -