غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٢٤ - التنبيه الثالث أنّ الرفع بالنسبة إلى بقيّة المرفوعات-غير حديث الرفع-كما يرفع الأحكام التكليفيّة والآثار الوضعيّة لا يفرق في رفعه بين أن يك
و نظيره
الأحكام الضمنيّة مثل أحكام الخلل في الصلاة والصوم، مثلا لو اضطرّ إلى
الكلام أو الضحك أو الاستدبار في الصلاة مثلا فإنّ مقتضى القاعدة بطلان
الصلاة ولزوم الإتيان بغيرها وإن ارتفع حرمة الضحك في الصلاة حينئذ، وذلك
لأنّ المأمور به فيما بين الزوال والغروب إيجاد صرف الطبيعة للصلاة ذات
الركعات الأربع مرّتين، فعدم إمكان تطبيق المأمور به على هذا الفرد من جهة
الاضطرار إلى فقد شرطه أو إيجاد مانعه لا يرفع الأمر المتوجّه إلى صرف
الوجود. فيلزم حينئذ الإتيان بفرد آخر إلاّ أن يدلّ دليل على عدم الإعادة
مثل: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس[١]و نحوها.
نعم، لو كانت الصلاة المضطرّ إلى إيجاد المانع فيها، أو إلى فقد شرطها في
آخر الوقت، أو كان المكره على الضحك مكرها عليه بالنسبة إلى جميع أفراد
الصلاة ربّما يقال برفع أثر الشرط أو المانع في المقام بحديث الرفع، فتكون
الصلاة صحيحة، لأنّ هذا المانع لا أثر له في حال الإكراه أو الاضطرار.
و لكنّ الإنصاف أنّ حديث الرفع إنّما يرفع الشرطيّة أو المانعيّة برفع منشأ
انتزاعها لعدم صلاحيتها للرفع والوضع مستقلّة، فإنّا وإن قلنا بأنّ حديث
رفع الاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان رافع للأحكام التكليفيّة والوضعيّة
إلاّ أنّ الأحكام الوضعيّة القابلة للجعل بالاستقلال يمكن رفعها بالاستقلال
به كالرّقيّة والملكيّة.
و أمّا الغير القابلة للجعل مستقلّة كالشرطيّة والمانعيّة فرفعها إنّما
يكون برفع منشأ انتزاعها، ومنشأ الانتزاع إنّما هو الأمر المتوجّه إلى
الصلاة المقيّدة بعدم الضحك مثلا، فإذا رفع ذلك الأمر فلا أمر متوجّه إلى
الصلاة الغير المقيّدة بعدم الضحك.
[١]الوسائل ٤: ٦٨٣، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١٤.