غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦٤٧ - التنبيه التاسع ترتّب آثار مطلق الحكم على المستصحب
و لا يخفى ما فيه، فإنّا نشير إلى حصول الطهارة فنقول: الطهارة متحقّقة ونشكّ في ارتفاعها، وكذا إلى الحدث بعينه.
ثمّ لا يخفى أنّ ما نسبناه إلى الشيخ الأنصاري إنّما اعتمدنا في نسبته إليه على ذكر الميرزا ونسبته إليه في التقريرات[١]و
لم نعثر لا في الرسائل ولا في كتاب الطهارة له قدّس سرّه ما يدلّ على صدق
هذه النسبة، بل ظاهر كلامه في طهارته جريان الاستصحاب في كلا الحادثين حتّى
في المجهول تاريخه.
و بناء على ما اخترناه من الجريان حتّى في مجهول التاريخ لا مانع من جريان
الاستصحاب فيهما أيضا فيجري ويتعارض الاستصحابان ويتساقطان لتحقّق اليقين
والشكّ الفعليّين فيهما معا، والعلم بالتاريخ في أحدهما لا ينافي الشكّ في
بقائه.
ثمّ إنّه بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما يرجع إلى ما تقتضيه الاصول
العمليّة، فقد تقتضي الاشتغال كما إذا كانت الحالتان الطهارة والحدث وأراد
الصلاة فإنّ قاعدة الاشتغال تحتّم عليه الوضوء، لأنّه لو صلّى حينئذ لا
يقطع بالفراغ، وقد تقتضي البراءة كما في تعارض الجنابة والغسل بالنسبة إلى
دخول المسجدين أو مكثه في المساجد.
و ربّما نسب إلى العلاّمة الحلّي قدّس سرّه القول بالأخذ بنفس الحالة السابقة على حدوث هذين الحادثين[٢]كما نسب إلى المحقّق قدّس سرّه الأخذ بضدّ الحالة السابقة[٣]لأنّ
حالته لو كانت الطهارة فيحتمل وقوع الطهارة الثانية عقيب الطهارة الاولى
ثمّ وقع الحدث بعدهما فيؤخذ بضدّ الحالة السابقة لذلك، أي لانتقاض الحالة
السابقة قطعا والشكّ في عودها.
[١]انظر أجود التقريرات ٤: ١٥٨.
[٢]انظر التذكرة ١: ٢١١، والقواعد ١: ٢٠٥، والمختلف ١: ٣٠٨.
[٣]انظر المعتبر ١: ١٧١.