غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٩٤ - التنبيه الرابع في أنّ المراد من لا ضرر هو الضرر الواقعي أم الضرر العلمي
لأنّه يوجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الغسل أو التيمّم[١].
وما ورد في مورد الامتنان لا يثبت تكليفا؛لأنّ ثبوت التكليف خلاف
الامتنان. وقد تقدّم في حديث الرفع نظيره في صورة تعذّر الجزء، فإذا شكّ في
كون الجزئيّة مطلقة أو خاصّة بحال القدرة لا يجري حديث الرفع لإثبات
الجزئيّة حال القدرة؛لأنّ جريانه يثبت وجوب بقيّة الأجزاء مثلا، وحديث
الرفع بما أنّه امتناني فلا يجري حيث يثبت تكليفا بجريانه.
الثاني: ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه[٢].
وملخّصه أنّه لو كان مفاد«لا ضرر»نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كان لما ذكر
من الإشكال وجه، أمّا لو كان نفيا لنفس الحكم الّذي ينشأ منه الضرر فلا
وقع للإشكال؛لأنّ المنشأ للضرر في المقام ليس هو الحكم وإنّما هو جهله
بالضرر؛و لذا لو لم يحكم بالوجوب وكان يتوضّأ هو لوقع في الضرر، وحينئذ
فالحكم بما أنّه ليس بضرري فليس بمرفوع؛و لذا يصحّ العمل.
و ما ذكره المشهور متين إلاّ أنّ ما ذكره الميرزا قدّس سرّه ليس بتامّ؛لأنّ
المرفوع هو تشريع الحكم الّذي ينشأ منه الضرر وجعله في الشريعة المقدّسة،
ولا ريب في أنّ التشريع بناء على ما ذكره الميرزا متحقّق.
ثمّ إنّ الحكم بالصحّة موقوف على أن يقال بجواز الإضرار بالنفس إضرارا لا يبلغ الهلكة ولا يبلغ قطع بعض الأعضاء.
أو يقال بحرمة الإضرار مطلقا إلاّ أنّ حرمة الفعل التوليدي لا توجب حرمة سببه الّذي يتولّد هو منه. أمّا إذا قيل بسريان حرمة العنوان التوليدي إلى حرمة
[١]انظر رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري: ١١٨.
[٢]منية الطالب ٣: ٤١٠، وأجود التقريرات ٤: ٢٨٢.
()و ربّما يتوهّم أنّ اختلاف السبب والمسبّب في الحكم بحيث يكون أحدهما واجبا والآخر حراما محال وإن لم تعتبر اتّفاقهما فيه. ولكنّه مدفوع بأنّ محاليّته إنّما هي لكونه حينئذ-