غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٨٢ - تحقيق شبهة السيّد الصدر
بالطهارة،
لأنّ ملاقي أحد أطراف الشبهة محكوم بالطهارة شرعا فإذا لاقى الطرف المغسول
ذلك الإناء الّذي لاقاه الطرف الداني، فباستصحاب النجاسة الكلّي يحكم
بالنجاسة، فالحكم بطهارة الماء مع الالتزام بجريان القسم الثاني من أقسام
استصحاب الكلّي غير ممكن.
و قد أجاب الميرزا النائيني قدّس سرّه[١]عن هذه الشبهة المسمّاة بالشبهة العبائيّة لتمثيل السيّد بالعباء فيها بجوابين:
أحدهما في الدورة الاولى، وملخّصه: أنّ استصحاب الكلّي هو الّذي يكون الأمر
فيه مردّدا بين فردين من ماهيّة، وأمّا مثل العباءة في المثال فليس
استصحابا للكلّي، وإنّما هو مثل زيد مثلا لو كان في الدار ثمّ علمنا بسقوط
الجانب الغربي منها فزيد إن كان في الجانب الغربي فقد مات، وإلاّ فهو حيّ،
فهذا من استصحاب الفرد المردّد وليس من استصحاب الكلّي.
و لا يخفى عليك أنّ هذا ممّا لا ينبغي صدوره منه قدّس سرّه فإنّه إن لم يكن
هذا من استصحاب الكلّي فهو استصحاب شخصي، فإنّ زيدا في المثال الّذي ذكره
لو شكّ مقلّده في موته حتّى يعدل عن تقليده لسقوط الجدار عليه وموته، له أن
يستصحب حياته فيبقى على تقليده، فالإشكال وإن انتفى على تقدير تسليم ما
ذكره قدّس سرّه عن الاستصحاب الكلّي بدعوى أنّه لا يرد على الاستصحاب
الكلّي إلاّ أنّ أصل الإشكال لم يندفع.
و الثاني في الدورة الثانية، وملخّصه: أنّ هذا الاستصحاب الكلّي إن جرى فهو
مثبت، بيان ذلك أنّ الأثر المتصوّر في المقام إمّا حرمة الصلاة بها ولا
يتوقّف على الاستصحاب للعلم الإجمالي المنجّز، وإمّا نجاسة الملاقي فهي
موقوفة على إحراز الملاقاة وإحراز نجاسة الملاقى بالفتح، أمّا الملاقاة فهي
في المقام محرزة
[١]فوائد الاصول ٤: ٤٢٢، وأجود التقريرات ٤: ٩٤.