غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦٦٦ - الأمر الأوّل في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة
و تارة
يلحظ الحكم المشكوك بلحاظ موضوعه، والشكّ في الحكم بلحاظ الموضوع تارة يكون
من ناحية الشبهة الموضوعيّة، واخرى من ناحية الشبهة الحكميّة، فإن كان من
ناحية الشبهة الموضوعيّة فالشكّ في الحكم الشخصي حينئذ إمّا من جهة اقترانه
بمانع أو فقدانه لشرط، مثلا المتطهّر إذا شكّ في الحدث من النوم أو غيره
مثلا فالشكّ في بقاء طهارته السابقة إمّا من جهة أنّه يشكّ في أنّه اقترن
بشيء يعتبر عدمه أو فقد شيئا يعتبر وجوده، فإنّ بقاء الطهارة حينئذ إمّا
مشروط بعدم عروض النوم أو إنّ النوم مانع من استمرار الطهارة، وهذا الشكّ
في الحكم مع تحقّقه لا يوجب استصحاب نفس الحكم، لأنّ استصحاب عدم المانع أو
وجدان الشرط حاكم على استصحاب نفس الحكم، لأنّه بجريانه يرتفع الشكّ، بل
لو لم يجر استصحاب عدم المانع لمعارض مثلا لا يمكن استصحاب الحكم، لعدم
إحراز اتّحاد موضوع القضيّة حينئذ. هذا كلّه إن كان الشكّ في الحكم من
ناحية الموضوع واشتباه الامور الخارجيّة.
و أمّا إن كان من ناحية الشكّ في سعة الموضوع وضيقه، فتارة يعلم أنّ هذا
القيد المفقود هو من مقوّمات الموضوع وحينئذ فلا شكّ له في ارتفاع الحكم
بارتفاعه فلا يجري الاستصحاب.
B}-الحقيقة شكّا في الحدوث لا في البقاء، بخلاف غير عدم النسخ من الشبه
الحكميّة فإنّ الشكّ فيها في بقاء الحكم لا في حدوثه. ومنه يعلم أنّ ما
ذكره المحدّث الاستر آبادي من كون استصحاب عدم النسخ ضروريّا-الفوائد
المدنية: ١٤٣-باطل إن أراد به الاستصحاب المصطلح، بل هو أشدّ إشكالا من
استصحاب كلّي الحكم، نعم لو أراد به الحكم ببقائه لإطلاق دليله بالخصوص أو
لمثل عموم قوله: «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم
القيامة»-بصائر الدرجات: ١٤٨، الحديث ٧، الباب ١٢ باب آخر فيه أمر
الكتب-فهو صحيح لا شبهة فيه. (من إضافات الدورة الثانية للدرس).