غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦٣٨ - التنبيه التاسع ترتّب آثار مطلق الحكم على المستصحب
لا
يترتّب على عدم الحاجب إلاّ بالأصل المثبت؟فإذا شكّ ولم يظهر من الدليل
أحدهما يكون شبهة مصداقيّة للاستصحاب لكن لا من جهة الشكّ واليقين، بل من
جهة ما ذكرنا، فإنّ صفة الشكّ واليقين من الامور الوجدانيّة لا يعقل فيها
شبهة مصداقيّة.
و ربّما ذكر صورتان لكون المورد من موارد الشبهة المصداقيّة لجريان الاستصحاب:
إحداهما: ما ذكره بعض الأكابر[١]و
هو ما إذا كان على يقين فشكّ ولكنّه حينئذ يحتمل تخلّل زمان كان متيقّنا
فيه بنقض الحالة السابقة، مثلا كان على يقين من الوضوء صبحا ثمّ شكّ ظهرا
في بقاء طهارته وعدمها، وشكّ في أنّه هل تيقّن في ضمن هذه الفترة بوقوع حدث
أم لا؟فهنا لا يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين فهو من الشبهات
المصداقيّة لجريان الاستصحاب.
و لا يخفى ظهور جوابه ممّا قدّمنا ذكره، فإنّ تخلّل اليقين لا يضرّ وجوده،
إذ لا يعتبر في جريان الاستصحاب عدمه، لأنّ العبرة في جريان الاستصحاب
فعليّة اليقين والشكّ، فإن كانا فعليّين جرى الاستصحاب كان فصل أم لا،
وإلاّ فلا، كان فصل أم لا.
الثانية: ما ذكره الميرزا قدّس سرّه في صور العلم الإجمالي، فإنّه تارة
يعلم إجمالا بطهارة أحد الثوبين المتنجّسين من دون مشخّص له لا خصوصيّة ولا
عنوان بحيث لا يعلم إلاّ نجاسة أحدهما.
و اخرى يكون الثوبان نجسين فيغسل أحدهما ثمّ يشتبه المغسول أنّه هو الأصفر
أو الأبيض، فهنا هو يعلم بطهارة أحدهما بمشخّصاته وهو الّذي غسله.
و ثالثة: لا يعرفه إلاّ بعنوان واحد وهو ما كان تحت السماء، كما إذا علم
نجاسة إناءين وعلم بطهارة واحد وهو ما كان خارج السقف، لأنّه أصابه المطر.
[١]انظر أجود التقريرات ٤: ١٥٤.