غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٣٢ - التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية
الحكميّة كما اختاره المحقّق النراقي قدّس سرّه[١]تبعا لجميع المحدّثين، ووجهه على ما ذكره المحقّق النراقي موقوف على مقدّمة طالما تعرّضنا لها مرارا وهي أنّ الحكم له مرحلتان:
الاولى مرحلة الاعتبار وهي لا تفتقر إلى وجود الموضوع بل إنّما تفتقر إلى
فرض المعتبر فردا موضوعا لذلك الاعتبار فيعتبره، مثلا يفرض وجود مستطيع في
الخارج فيقول: U}وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ
اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً{U[٢]و هذه المرحلة من مراحل الحكم تسمّى بمرحلة الإنشاء، وحينئذ فيصدق على هذا الاعتبار أنّه لم يكن وكان.
و هناك مرحلة اخرى وهي مرحلة بلوغ هذا الحكم مرحلة الفعليّة بوجود المستطيع
في الخارج مثلا، فالشكّ في الحكم بعد إحراز جعله في سعة جعله وضيقه إنّما
يكون من جهة النسخ فيجري فيه الاستصحاب، وقد ادّعى المحدّث الأسترآبادي[٣]عليه
الضرورة، على أنّا في غنية عنه بإطلاق أدلّة الأحكام لو كان، أو بما دلّ
على أنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك فلا مجال بل ولا حاجة
معها للاستصحاب.
و في المرحلة الثانية إمّا أن يكون من جهة الشبهة الموضوعيّة كما في صحيحة زرارة[٤]ضرورة
كون السائل عالما بأنّ نواقض الوضوء كذا وكذا، وإمّا أن يكون من جهة
الشبهة الحكميّة كما إذا شكّ في سعة الموضوع وضيقه كأن يشكّ في أنّ نجاسة
الماء القليل الملاقي للنجاسة مادام قليلا أو حتّى إذا أتمّ كرّا.
[١]انظر المناهج ٢٣٧-٢٣٨، والمستند ١: ١٤.
[٢]آل عمران: ٩٧.
[٣]الفوائد المدنية: ١٤٣(الوجه الثالث).
[٤]الوسائل ١: ١٧٤، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأوّل.