غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٧٧ - التنبيه الرابع في استصحاب الكلّي
فبعد وضوئه يشكّ في ارتفاع الحدث وبقائه فيستصحب، وتعبير السيّد اليزدي قدّس سرّه في حاشيته على المكاسب[١]بالفرد
المردّد يريد به المردّد عند المكلّف لا المردّد في الواقع ليشكل عليه
بأنّ الفرد المردّد غير موجود واقعا فإنّ الأشياء الواقعيّة غير مردّدة بل
معيّنة.
و كيف كان، فالظاهر جريان الاستصحاب فيه لصدق أنّه كان على يقين من كلّي الحدث فشكّ، فيصدق«لا تنقض اليقين بالشكّ»فيجري الاستصحاب.
(و ربّما يقال بعدم الحاجة إلى استصحاب الكلّي بل يكفي استصحاب الفرد
المردّد الّذي كنّا على يقين منه ونشكّ في ارتفاعه كما عن السيّد اليزدي في
حاشيته على المكاسب[٢]و لكنّ
الظاهر عدم إمكان استصحابه، إذ الفرد المردّد بقيد كونه مردّدا بحيث يحتمل
انطباقه على الفرد المرتفع قطعا فهذا لا يمكن إجراء استصحابه، إذ على بعض
المحتملات هو مرتفع قطعا، وبدون قيد الترديد بمعنى استصحاب ذات الشيء
الّذي كان سابقا بإلغاء خصوصيّاته المشخّصة هو استصحاب الكلّي، إذ الكلّي
إنّما يستصحب وجوده الّذي كان في ضمن فرد بإلغاء خصوصيّته الفرديّة،
والكلّي مع قطع النظر عن وجوده الخارجي في ضمن فرد لا حكم له)[٣].
و ربّما أشكل عليه بإشكالين تعرّض لهما الشيخ الأنصاري قدّس سرّه[٤]:
أحدهما: أنّ الاستصحاب لا يجري، لأنّ الحدث الأصغر ليس لنا شكّ في انتفائه
فعلا إمّا لعدمه من الأوّل وإمّا لارتفاعه بالوضوء المفروض، والأكبر لا
يقين بحدوثه والأصل عدمه.
(١ و٢)انظر حاشية المكاسب للسيّد ١: ٧٣.
[٣]ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
[٤]فرائد الاصول ٣: ١٩٢.